الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
415
النهاية ونكتها
يومها ، أمسكت تأديبا ، وعليها قضاؤه . وأما الذي لا يجوز صيامه [ 1 ] على حال ، فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه ( 1 ) ، وصوم الوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الصمت ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الدهر . [ 10 ] باب الاعتكاف الاعتكاف مستحب ، مندوب إليه ، مرغب فيه . وأفضل ما يعتكف الإنسان فيه من الأوقات ، العشر الأواخر من شهر رمضان . فإن اعتكف في غيرها ، كان أيضا جائزا ، وفيه فضل كبير . والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ، كل مسجد جمع الإمام العادل فيه بالناس صلاة جمعة يوم الجمعة ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . وقد روي في بعض الأخبار ( 1 ) : مسجد المدائن . والمعول على المساجد التي ذكرناها . ولا يجوز الاعتكاف فيما عدا هذه المساجد التي قدمنا ذكرها . ومتى أراد الإنسان الاعتكاف ، فلا يعتكف أقل من ثلاثة أيام ،
--> ( 1 ) في الباب 2 ، ص 391 . ( 1 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من كتاب الاعتكاف ، ح 9 ، ص 402 . [ 1 ] في م : « صومه » .